مسائل النصف الآخر من شعبان
(مسائل النصف الآخِر من شعبان)
الأولى: يجوز التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان. والحديث الوارد في النهي عنه لايصح عن النبي ﷺ . الثانية : لايُتقدم بالصوم بيوم أو يومين قبل دخول شهر رمضان إلا لمن كان له عادة بصيامٍ كالاثنين والخميس. الثالثة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال ليلتَه غيم أو قتر. الرابعة: من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر به قبل نهاية شعبان ولايجوز له تأخيره عن ذلك. الخامسة: يُشرع ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. السادسة: لايدخل شهر رمضان إلا بأمرين لاثالث لهما رؤيةِ هلاله أو إكمالِ عدة شعبان ثلاثين يوماً. السابعة:لايُحكم بدخول شهر رمضان ولاتثبت أحكامه من صلاة تراويح وصيام ونحوها إلا عن طريق المحاكم وإعلانه رسمياً. الثامنة: الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو نفيه : محرم بالإجماع. تمت بحمد الله تعالى. |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
جزاك الله خير ،
و نفع بما أوردت ، و لا حرمك الأجر. تحيّة تشبهك و سلام. |
الساعة الآن 01:32 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. موقع و منتديات سدير 1432 هـ - 1435 هـ
جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه وإنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه