إذا كنت تقصد الاذان ( الاذن السمعية )
فهو لا يجوز للمؤذن ولا لغيره من الرجال .. لقول الله عز وجل : ( ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان النعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ).
ولكن المرأه فلها الجواز فقط في ثقب الاذن ولعل هذا الحكم فقط للحنابلة والحنيفه ..
استدلاًلهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : في لفظ للبخاري عن ابن عباس قال: " أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ".
وفي لفظ للبخاري أيضا: " فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ".
فالخرص: هو الحلق الموضوعة في الأذن.. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن ..
أخي الفاضل إذا كان مقصد السؤال غير جوابي .. ارجوا الايضاح ..