فهذا عن صدقة الحي ، و اما الصدقة عن الميت:
واحد وعشرون:
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ، فهل التصدق إلى نية الميت جائزة، وإن كانت من غير ماله مثل مال أولاده وبناته؟
ج: الصدقة الجارية: هي المال الذي ينتفع به مع بقاء عينه كالمسجد والمدرسة والدار لسكنى الفقراء أو الضيف، وكذا وقف الكتب، والمصاحف، والأكسية، والأسلحة في سبيل الله، والدواب للحج، والجهاد والأواني والأدوات التي تستعمل كالقدر والصحن والمنجل والرحا والسكين والدلو والحوض ونحوها، وكذا الصرف على طلبة العلم وحملته، وكذا تزويد الميت بالدعاء وإهداء ما تيسر من الأعمال كالحج والعمرة عنه والأضحية وتفطير الصوام وإطعامهم ونحو ذلك مما ينفع الميت، فيصل إليه الأجر فضلا من الله ونعمة، والله أعلم
شكرا لك