الأصل أن الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه، لأنه المالك له، ولا مانع من إخراج الشركة المساهمة الزكاة في أحوال أربع:
- إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك.
- إذا صدر به قرار من الجمعية العمومية.
- إذا كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة.
- إذا حصل تفويض للشركة بذلك من صاحب الأسهم.
مجلة المجمع الفقهي (4/1/881)j