من شرع في صيام ثم بدا له أن يفطر:
- فإن كان نفلا كالست من شوال فلا حرج عليه؛ لحديث: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) صحيح أبي داود
- وإن كان صوما واجبا كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فلا يجوز له الفطر من غير عذر كالمرض، فإن أفطر من غير عذر وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع التوبة.
فتاوى ابن باز (15/355)***