يجب على المستطيع في صلاة الفرض أن يكون وقوفه كاملا معتدلا، ولا يجوز استناده إلى جدار أو عمود أو غير ذلك، فلو وقف مستندا إلى شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء لسقط لم يصح قيامه، وبطلت صلاته.
أما النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعدا, وأداؤها قائما أفضل من الجلوس.
ينظر: (الموسوعة الفقهية وفتاوى ابن باز11/114)***