لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:
- رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يؤدي به عن أخيه فريضة الحج.
- أو رجل يحب أن يبرىء ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما، أو لرحمة عامة بالمؤمنين، ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك.
فالمستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ.
فتاوى ابن تيمية(26/19)***