يشترط للمسح على الجوربين:
-أن يكون لابسهما على طهارة.
-أن يكون الجوربين طاهرين فلا يجوز المسح على النجس.
-أن يكونا ساترين للقدم(في العموم) من الكعبين إلى أطراف الأصابع، ولا يضر أن يكون بها شيء من الثقوب أو الشفافية، وقد كانت خفاف بعض الصحابة مخرقة مرقعة.
-أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، وأما الأكبر فالواجب نزع الجورب والاغتسال.***