المدة المعتبرة شرعا للمسح على الجوربين:
- يجوز للمقيم أن يمسح يوما وليلة (24) ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها (72) ساعة
- تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث
- إذا انتهت مدة المسح وهو محدث وأراد الصلاة لزمه خلع الجورب والوضوء
- إذا انتهت المدة وهو على طهارة فالراجح أنّ له أن يصلى ما لم يُحدث ، لأن مجرد خلع الجورب لا ينقض الوضوء***