السؤال الثالث: المعلوم أن المسلم في طهارته إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم بالتراب؛ ماقولك في حالة يكون الأصل فيها التراب فإن لم يوجد فإنه يستعاض عنه بالماء؟