(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت).رواه أحمد ، قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) أي إذا شرع المؤذن في الإقامة ، " ولا فرق في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته، .. فإذا سمع الإقامة ـ وهو في بيته ـ فلا يصلي سنة الفجر ببيته ولا بالمسجد . الإنصاف (2 /221) وإنما يخرج إلى المسجد مباشرة لصلاة الفريضة***