(مسائل النصف الآخِر من شعبان)
الأولى: يجوز التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.
والحديث الوارد في النهي عنه لايصح عن النبي ﷺ .
الثانية : لايُتقدم بالصوم بيوم أو يومين قبل دخول شهر رمضان إلا لمن كان له عادة بصيامٍ كالاثنين والخميس.
الثالثة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ.
ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال ليلتَه غيم أو قتر.
الرابعة: من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليبادر به قبل نهاية شعبان ولايجوز له تأخيره عن ذلك.
الخامسة: يُشرع ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
السادسة: لايدخل شهر رمضان إلا بأمرين لاثالث لهما رؤيةِ هلاله أو إكمالِ عدة شعبان ثلاثين يوماً.
السابعة:لايُحكم بدخول شهر رمضان ولاتثبت أحكامه من صلاة تراويح وصيام ونحوها إلا عن طريق المحاكم وإعلانه رسمياً.
الثامنة: الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أو نفيه : محرم بالإجماع.
تمت بحمد الله تعالى.