متى يحل قتل الكلب؟؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب، وذلك في صدر الإسلام، ثم نُسخ الأمر بقتلها، وبقي حكم القتل في الكلب الأسود البهيم، الذي لا لون فيه غير السواد، وكذلك الكلب العَقُور الضاري، الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس، بنهشهم، ونباحهم، وشق ثيابهم، وترويعهم، ونحو ذلك، إذا كان معروفاً بهذا، وكذلك الكلب الذي يصول على الناس، أو على البهائم، وغيرها، ولو لم يكن معروفاً بالضراوة، فيقتل لِصِيَالته.
فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وما عداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان" (1)، وفي حديث آخر: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (2)، وفي لفظ: أنه أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب"، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الزرع (3). فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أَمر به؛ لما فيه من إفناء أمة من الأمم، وجيل من الخلق؛ لأنه ما من مخلوق خلقه الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، تظهر لبعض الناس، وتخفى على بعض، ويظهر في كل زمان ومكان من مصالحها ومنافعها حسبما تقتضيه حكمة الله، ورحمته بعباده. فلما كان لا سبيل إلى إفنائها كلها، أمر بقتل شرارها، وهو الأسود البهيم، والكلب العقور، وترك ما سواها.
فمن قتلها ضمنها بمثلها , أو بما يتراضيان عليه عوضا منه , إلا الأسود البهيم , أو الأسود ذا النقطتين أينما كانت النقطتان منه فإن عظمتا حتى لا تسميا في اللغة العربية نقطتين , لكن تسمى لمعتين : لم يجز قتله , فلا يحل ملكه أصلا , وقتله واجب حيث وجد .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها , فاقتلوا منها الأسود البهيم , وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث , أو صيد , أو ماشية , فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد , ولا ماشية , ولا أرض , فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم