بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة : أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قال في جر الذيل ما قال , قالت : يارسول الله فكيف بنا ؟ فقال : جريه شبرا . فقالت [أم سلمة] : إذا تنكشف القدمان ! قال: فجريه ذراعا.
في الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة , وأن ذلك كان أمراً معروفاً عند النساء في عهد النبوة , فإنه لما قال : (جريه شبراً) , قالت أم سلمة : (إذن تنكشف القدمان) , مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة , لا يجوز كشفهما , وأقرها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك , ولذلك أمرها أن تجره ذراعاً.
وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة , وذلك في قوله تعالى : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)النور31.
الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم460.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرى المنع ، وأن الواجب سترهما ؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها(1) .
فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى . والله ولي التوفيق .
وسئل الشيخ ابن باز أيضا: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة من المرأة ، وإذا كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الحالة غير صحيحة ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر أهل العلم ، أما الكفان فأمرهما أوسع . إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله كالوجه ، فالوجه السنة كشفه في الصلاة ، إلا أن يكون عندها غير محرم - أي أجبي- فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إن كانت ما عندها أحد فلا مانع من كشف الكعبين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي .
وللشيخ صالح الفوزان أيضا في رسالة "تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات"إيضاح على هذا الحكم في الصلاة
حيث قال :
"...فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار) [رواه الخمسة].
والخمار ما يغطي الرأس والعنق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها) [أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه].
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة. ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك...."
وقد سئل الشيخ ابن جبرين السؤال س: هل يجوز عند أداء الصلاة لبس الجوارب لتغطية الرجلين بالنسبة للمرأة؟
الاجابـــة يلزم المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه، فلابد أن تستر قدميها سواء بالدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها أو بالعباءة أو الجلباب الذي تلفه على جميع بدنها، فلا يظهر من بدنها شيء سوى وجهها لتسجد عليه..." رقم الفتوى (6618)
::
منقول للفائده