[align=center]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله ماأفتي ,, بس أحس إني أفهم ,, الملف اللي تحت حلو ,, وأخذت منه هـ الفتوى
س11 : هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات ؛ فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط ، فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ، ثم يتصل بمندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ، ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد . نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات ، وبالنسبة للمشترين ؟ ( )
ج : هذا العمل - من الشركة التي أشرتم إليها - مخالف
للحكم الشرعي ؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك" ( ) ، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لحكيم بن حزام : " لا تبع ما ليس عندك " ( ) .
وثبت عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " ( ) .
وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها ؛ لأنها تبيع ما لا تملك ، ولا يجوز التعاون معها في ذلك ؛ لقوله - سبحانه - : {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ****** ( ) .
والطريق الشرعي : أن تشتري الشركة
السيارات أو غيرها من السلع ، وتحوزها بمكان يخصها ، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقداً أو مؤجلاً . وفق الله الجميع لما يرضيه .
http://www.binbaz.org.sa/book/m019.doc[/align]