[c]فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية
في عقوبة المتعاطي والمروج والمهرب [/c]
أولا: عقوبة المتعاطي:
أفتت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في حكم متعاطي المخدرات بقرارها رقم (85) وتاريخ 11/11/1401 هـ حيث جاء في القرار : (من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله).
ثانياً: عقوبة المروج:
ترويج المخدرات هدم للأخلاق والقيم في المجتمع المسلم وهو من باب إشاعة المنكرات والتعاون على الإثم والعدوان الذي حذر الله منه في كتابه بقوله : )ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( [سورة المائدة/ 2].
ولذا ينبغي أن تكون العقوبة له رادعة زاجرة ولو بلغ بها الحاكم إلى القتل عقوبة تعزيرية ، وقد نص على ذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (85) وتاريخ 11/11/1401هـ حيث جاء في القرار: (من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراءً أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير).
ثالثا : عقوبة المهرب:
تهريب المخدرات له من الآثار السيئة على الفرد والمجتمع مثل ما لترويجها أو أكثر ، ولذا ينبغي أن تكون عقوبة المهرب مثل عقوبة المروج أو تزيد وهذا ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وذلك بقرارها (138) وتاريخ 20/6/1407هـ حيث جاء في القرار : (…… بالنسبة للمهرب فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهـا ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجـين … ).