كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة ؟
الجواب:
الحمد لله
مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/254 ( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
_______________
ولمعرفة نصاب زكاة الأوراق النقدية :
595× سعر جرام الفضة = المبلغ بالريال
ولمعرفة سعر جرام الفضة اضغط على هذا الرابط :-
شبكة الوسم
وبالمثال يتضح المقال
سعر جرام الفضة هذا اليوم الاثنين 6/9/1431هـ حسب الموقع = 1.92ريال طبعاً هذا يتغير حسب أسعار الفضة
595×1.92=1142.4 ريال فمن كان عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول فعليه الزكاة .
وطريقة الزكاة أن تقسم المال الذي عندك على 40 ( وهي ربع العشر )ويخرج مقدار الزكاة