اني وقعت في الفاحشة مع امرأة فكيف اتوب وهل يجوز لي الزواج منها
لستر القضية ؟
الجواب : فمن فعل الفاحشة فلا يخلو من حالتين 1 _ اما انه زنى با لمرأة
اغتصابا واكرها فهذا عليه ان يدفع لها مهرا عوضا عما الحق بها من الضرر
مع توبته الى الله توبة نصوحا واقامة الحد عليه اذا وصل امره الى الامام
او من ينوب عنه كا لقاضي ونحوه
2_ ان يكون قد زنى بها برضاها فهذا لا يجب عليه النفقة لأن الولد جاء من
سفاح ومثل هذا ينسب لأمه ولايجوز الحاقه بنسب الزاني .
و لايجوز للتائب الزواج منها لستر القضية
قال تعالى { الزاني لا ينكح الا زنية او مشركة والزانية لا ينكحها الازان
اومشرك******
ولايجوز العقد على امرأة في بطنها جنين الزنا ولوكان منه كما لايجوز العقد
على امرأة لايدري أهي حامل ام لا اما ذا تاب هو وتابت المراة توبة صادقة وتبين براءة رحمها فانه يجوز له ان يتزوج منها
والله اعلم من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه .